ثلاثة ونحن نتبعه بذكرها.
المثال الأوّل : ما إذا شك في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير ، أو بعين معيّنة من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، لجريان أصالة الصحة في البيع ، لكونه لازماً لصحة البيع.
أقول : ما ذكره من عدم الحكم بخروج العين عن ملكه مما لا إشكال فيه ، إلاّ أن ابتناء ذلك على عدم حجية أصالة الصحة بالنسبة إلى اللوازم ليس على ما ينبغي ، إذ المثال المذكور ليس مورداً لجريان أصالة الصحة أصلاً ، لما ذكرناه سابقاً (١) من أن جريانها متوقف على إحراز قابلية الفاعل والمورد ، فمع احتمال وقوع البيع على الخمر والخنزير لا مجال لجريان أصالة الصحة.
المثال الثاني : ما نقله عن العلامة (٢) قدسسره وهو ما إذا اختلف المؤجر والمستأجر ، فقال المؤجر : آجرتك الدار مثلاً كل شهر بكذا ، وقال المستأجر : آجرتني سنة بكذا ، فالمؤجر يدعي فساد الاجارة ، لعدم تعيين المدة ، والمستأجر يدعي صحتها ، ففي تقديم قول المستأجر نظر.
ومحل استشهاد الشيخ قدسسره هو قول العلامة : ففي تقديم قول المستأجر نظر ، إذ الوجه في تقديمه أصالة الصحة ، وكون منافع الدار في هذه السنة للمستأجر لازم عقلي لصحة الاجارة المذكورة ، للعلم بأنّ الاجارة المرددة بين ما يقوله المؤجر وما يقوله المستأجر لو كانت صحيحة ، لوقعت على ما يقوله المستأجر.
__________________
(١) في الجهة الخامسة ص ٣٩٨.
(٢) راجع قواعد الأحكام ٢ : ٣١٠.