حكمنا بعدم جريانها ، إذ عليه للمؤجر مطالبة العين وعلى المستأجر تسليمها ، والظاهر أنّ مورد كلام العلامة هو ما إذا كان الاختلاف قبل انقضاء المدة ، فالوجه في شرح مراده هو ما ذكره في جامع المقاصد.
الجهة التاسعة : في حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب ، وهي المقصود بالبحث هنا ، فنقول : الاستصحاب المعارض بأصالة الصحة إمّا حكمي ، وإمّا موضوعي. أمّا الاستصحاب الحكمي ، فلا ينبغي الاشكال في تقديم أصالة الصحة عليه ، كما إذا شك في صحة بيع لاحتمال الاختلال في شرط من شروطه مع إحراز قابلية الفاعل والمورد ، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب الحكمي ـ أي استصحاب عدم الانتقال المعبّر عنه بأصالة الفساد ـ بل المتعين هو الحكم بالصحة لأصالة الصحة.
ولا تترتب على البحث عن أنّ تقديمها على الاستصحاب الحكمي هل هو من باب الحكومة أو التخصيص ثمرة عملية ، فلا نتعرض للتكلم في هذه الجهة ، إذ بعد استقرار السيرة على الحمل على الصحة في مثل المثال المذكور تكون أصالة الصحة مقدّمةً على الاستصحاب ، سواء كان من باب الحكومة أم التخصيص ، فلا فائدة في البحث عن هذه الجهة.
وأمّا الاستصحاب الموضوعي ـ كما إذا شك في صحة بيع لكون المبيع خمراً سابقاً ، وشك في انقلابه خلاً حين البيع ـ فلا إشكال في جريان الاستصحاب الموضوعي ، فيحكم ببقائه على الخمرية بالتعبد ، فلا يبقى شك في فساد البيع ، لكونه واقعاً على ما هو خمر بحكم الشارع. وكذالو شك في صحة بيعٍ لاحتمال كون أحد المتبائعين غير بالغ ، فبأصالة عدم بلوغه يحرز كون البيع صادراً من غير البالغ ، فيحكم بفساده ، ولا مجال لجريان أصالة الصحة في مثله ، لا لتقديم