كما ذكرناه آنفاً ، فعلى القول بكونها من الأمارات تكون حينئذ من الأمارات غير المعتبرة ، ولا إشكال في تقديم الأصل عليها ، هذا تمام الكلام في أصالة الصحة ومعارضتها مع الاستصحاب.
الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
وملخص الكلام فيه : أنّه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الأمارات وفي رتبتها ، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب ، لكونه متأخراً عن سائر الأمارات ، بناءً على كونه منها ، فضلاً عن القول بكونه من الاصول. وإن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات ، وأ نّها في رتبة الاستصحاب ، فلابدّ من تقديمها على الاستصحاب أيضاً ، لورود أدلتها في موارد الاستصحاب ، فانّ الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقاً بكونه ملكاً للغير ، إلاّفي المباحات الأصلية ، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضاً على وجه ، فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها ، وإلاّ يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الموارد النادرة ، بل يلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال السوق.
نعم ، لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين ، لا لتقدمه على قاعدة اليد ، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضي.
المورد الأوّل : ما إذا تقارنت اليد بالاقرار ، كما إذا اعترف ذو اليد بكون المال ملكاً للمدعي ، وادعى انتقاله إليه بالشراء أو الهبة ، فينقلب ذو اليد مدعياً والمدعي منكراً ، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى الاستصحاب ، إلاّأن يثبت ذو اليد انتقاله إليه. ولا مجال للأخذ بقاعدة اليد ، لعدم الدليل عليها مع