الخارج ، فالمرجع أصالة عدم اعتبار الخصوصية ، وتكون النتيجة التخيير.
وبما ذكرناه في المقام من الضابطة يعرف حكم كثير من الفروع المذكورة في العروة. هذا تمام الكلام في بيان موضوع التعارض وامتيازه عن التزاحم.
فلا بدّ من التكلم في حكمه ، ويقع الكلام أوّلاً في تأسيس الأصل مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية. ولا يخفى أنّه لا ثمرة لتأسيس الأصل بالنسبة إلى الأخبار ، إذ الأخبار العلاجية متكفلة لبيان حكم تعارض الأخبار ، ولا ثمرة للأصل مع وجود الدليل. نعم ، الأصل يثمر في تعارض غير الأخبار ، كما إذا وقع التعارض بين آيتين من حيث الدلالة ، أو بين الخبرين المتواترين كذلك ، بل يثمر في تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعية ، كما إذا وقع التعارض بين بينتين أو بين فردين من قاعدة اليد ، كما في مالٍ كان تحت استيلاء كلا المدعيين.
إذا عرفت ذلك فنقول : الأصل في المتعارضين التساقط وعدم الحجية. أمّا إذا كان التعارض بين دليلين ثبتت حجيتهما ببناء العقلاء ، كما في تعارض ظاهر الآيتين أو ظاهر الخبرين المتواترين فواضح ، إذ لم يتحقق بناء من العقلاء على العمل بظاهر كلام يعارضه ظاهر كلام آخر ، فتكون الآية التي يعارض ظاهرها بظاهر آية اخرى من المجمل بالعرض ، وإن كان مبيّناً بالذات. وكذا الخبران المتواتران.
وأمّا إن كان دليل حجية المتعارضين دليلاً لفظياً كما في البينة ، فالوجه في التساقط هو ما ذكرناه في بحث العلم الاجمالي (١) : من أنّ الاحتمالات المتصورة بالتصور الأوّلي ثلاثة : فامّا أن يشمل دليل الحجية لكلا المتعارضين ، أو
__________________
(١) راجع الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦.