بالعام والخاص المساوي ، وطرح الخاص المرجوح ، وظهر وجهه ما ذكرناه. وظهر الحكم أيضاً فيما إذا كان العام مرجوحاً بالنسبة إلى أحدهما ومساوياً للآخر ، فانّه يجب الأخذ بالخاص الراجح ، ويتخير بين الأخذ بالعام والأخذ بالخاص المساوي له.
وأمّا إن كان العام راجحاً على أحدهما ومرجوحاً بالنسبة إلى الآخر ، فالمكلف مخير بين الأخذ بالعام وطرح كلا الخاصين ، وبين الأخذ بكلا الخاصين وطرح العام على ما ذكره صاحب الكفاية (١) قدسسره لأنّ التعارض إنّما هو بين العام ومجموع الخاصين ، وبعد كون أحد الخاصين راجحاً على العام والآخر مرجوحاً ، تكون النتيجة بعد الكسر والانكسار تساوي العام مع مجموع الخاصين ، فيكون المكلف مخيراً بين الأخذ بالعام وطرح كلا الخاصين ، وبين الأخذ بكلا الخاصين وطرح العام ، انتهى ملخّصاً.
وظهر فساده مما ذكرناه آنفاً من عدم المعارضة بين العام ومجموع الخاصين ، لعدم العلم الاجمالي بكذب العام أو مجموع الخاصين ، بل العلم إنّما هو بكذب أحد هذه الثلاثة ، فلا بدّ من الأخذ بالعام والخاص الراجح وطرح الخاص المرجوح.
وظهر بما ذكرناه أيضاً حكم ما إذا كان العام مساوياً لكلا الخاصين ، فانّه بعد العلم بكذب أحد الثلاثة وعدم الترجيح بينها ، يتخير بين طرح العام والأخذ بكلا الخاصين ، والأخذ بالعام مع أحد الخاصين وطرح الخاص الآخر.
وظهر مما ذكرناه حكم التعارض بالعرض إذا كان بين أكثر من دليلين ، كما
__________________
(١) ذكر قدسسره ذلك في حاشية الفرائد : ٤٦٦.