يكون الاشتراط في عاريتهما ، وربّما تكون عارية الدرهم أو الدينار بلا اشتراط. وكذا الحال بالنسبة إلى ما يدل على الضمان في عارية الذهب والفضة ، فانّ النسبة بينه وبين ما يدل على الضمان مع الاشتراط أيضاً العموم من وجه ، فمقتضى القاعدة هو تخصيص العام بجميع هذه المخصصات ، لما ذكرناه سابقاً (١) : من أنّه إذا كانت النسبة بين المخصصات العموم من وجه ، يخصص العام بجميعها.
وأمّا ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدرهم وإثباته فيها ، وما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدينار وإثباته فيها ، فهما بمنزلة رواية واحدة دالة على نفي الضمان في غير عارية الدرهم والدينار وإثباته في عاريتهما ، إذ الأوّل منهما يدل على نفي الضمان في عارية الدنانير بالاطلاق ، وعلى إثباته في عارية الدرهم بالتصريح ، والثاني منهما يدل على نفي الضمان في عارية الدرهم بالاطلاق ، وعلى إثباته في عارية الدينار بالتصريح ، وبين إطلاق السلب في كل منهما والايجاب في الآخر جمع عرفي بتقييد إطلاق السلب في كل منهما بالايجاب في الآخر ، فيجمع بينهما على النحو المزبور. ويصير حاصل مضمونهما نفي الضمان في غير عارية الدرهم والدينار وإثباته في عاريتهما ، وتقع المعارضة بينهما وبين ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة وإثباته في عاريتهما ، أي العقد السلبي من الروايتين معارض بالايجاب فيما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة وإثباته في عاريتهما ، والنسبة بينهما هي العموم من وجه ، لاختصاص العقد السلبي منهما بنفي الضمان في مثل عارية الكتب ، واختصاص الايجاب في هذه الرواية باثبات الضمان في عارية الدرهم والدينار ، ويجتمعان في
__________________
(١) في ص ٤٧١.