ومخالفة العامة ، وأ نّه لا بدّ في مقام الترجيح من ملاحظة موافقة الكتاب أوّلاً ، ومع عدمها يعتبر الترجيح بمخالفة العامة ، ولو لم يكن في أحد المتعارضين شيء من المرجحين يؤخذ بأحدهما تخييراً لو تمت دلالة أخبار التخيير على ما سنتكلم فيها (١) إن شاء الله تعالى ، وإلاّ فيحكم بتساقطهما ويرجع إلى دليل آخر أو أصل عملي.
وينبغي التنبيه على امور :
الأمر الأوّل : أنّه قد ورد في بعض الروايات ما ربّما يستظهر منه أنّه لو تعارض الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله والخبر المروي عن الإمام عليهالسلام فالترجيح للثاني ، وهو موثقة محمّد بن مسلم نقله في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «قلت له : فما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ولا يتهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه؟ قال عليهالسلام : إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (٢).
وكذلك ورد في بعض روايات اخر ما يستظهر منه أنّه لو وقع التعارض بين الخبر المتقدم زماناً والخبر المتأخر بحسب الزمان فالترجيح للثاني ، كصحيحة أبي عمرو الكناني رواها الكليني قدسسره عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال : «قال لي أبو عبدالله عليهالسلام : يا أبا عمرو ، أرأيتك لو
__________________
(١) في ص ٥٠٨ ـ ٥١١.
(٢) الكافي ١ : ٦٤ / باب اختلاف الحديث ح ٢ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٨ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤.