عن تقية ، لأنّ الأحكام المتفق عليها بين الفريقين كثيرة في نفسها ، فيحتمل كون الخبر الموافق لهم صادراً عن المعصوم لبيان الحكم الواقعي ، وكون الخبر المخالف لهم غير صادر أو صدر عن غير جد.
وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره ففيه : أنّ مقتضى ظاهر صحيحة الراوندي تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة ، فلا عبرة مع موافقة الكتاب بمخالفة العامة وعدمها.
وأمّا ما ذكره المحقق النائيني قدسسره ففيه : أنّه مجرد استحسان لا يصلح لرفع اليد عن ظهور الرواية في تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة.
الأمر الرابع : أنّه هل يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة ، أو يتعدى إلى غيرها مما يكون أحد المتعارضين معه أقرب إلى الواقع؟
ذهب الشيخ قدسسره (١) إلى التعدي وذكر في وجه ما ذهب إليه وجوهاً :
منها : أن في جعل الإمام عليهالسلام ـ مثل الأصدقية والأوثقية مرجحاً لإحدى الروايتين ـ دلالة على أنّ المناط في الترجيح بهما كونهما موجبة لأقربية إحدى الروايتين للواقع ، فيتعدى إلى كل ما فيه هذا المناط.
ومنها : أنّ الإمام عليهالسلام علل وجوب الأخذ بالرواية المجمع عليها بكونها مما لا ريب فيه ، ومن الظاهر أن عدم الريب فيها ليس إلاّإضافياً بمعنى أنّ المشهور بالنسبة إلى الشاذ النادر لا ريب فيه ، لا أنّه في نفسه مما لا ريب فيه ، وإلاّ لكان الخبر الشاذ مما لا ريب في كذبه ، فيكون داخلاً في بيّن الغي ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٧٨٠ ـ ٧٨١.