خاتمة في الإجتهاد والتقليد
ونقتصر على بعض مباحثهما المهمة ، فنقول : قد عرّف الاجتهاد في كلام جماعة من العامة والخاصة باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي.
وهذا التعريف غلط ، لعدم جواز العمل بالظن ما لم يقم دليل على اعتباره ، وأمّا ما قام الدليل على اعتباره ، فيجب اتباعه سواء كان مفيداً للظن بالحكم الواقعي أم لا. إذن لا عبرة في الحجية بوجود الظن شخصاً ، بل ولا نوعاً كما في موارد الاصول العملية.
نعم ، يصح التعريف المذكور على اصول العامة من وجوب العمل بالظنون الحاصلة من الاستحسانات والاستقراء والقياس ونحوها ، ولعل التعريف المذكور أوجب استيحاش الأخباري عن جواز الاجتهاد وعدّه من البدع والمحرّمات ، وحينئذ استنكارهم في محله ، لحرمة العمل بالاجتهاد المذكور ، أي الظن بالحكم الشرعي.
والصحيح أن يعرّف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية أو تعيين الوظيفة عند عدم الوصول إليها. والاجتهاد بهذا المعنى مما لا مناص عن الالتزام به للأخباري والاصولي ، فلا وجه لاستيحاش الأخباري عنه ، غاية الأمر أنّه ينازع في حجية ما يراه الاصولي حجة ، وهو