الالتزام أو العمل ، وسنتعرض للمسألتين عن قريب (١) إن شاء الله تعالى.
الكلام في أحكام التقليد
ويقع البحث عنها في مسائل :
المسألة الاولى : أنّه لا ينبغي الريب في جواز التقليد للعامي في الأحكام الشرعية العملية ، وتدل عليه السيرة العقلائية ، فانّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في امورهم الراجعة إلى معادهم ومعاشهم ، بل هو أمر فطري يجده كل من راجع نفسه وارتكازه ، وهذا كافٍ في إثبات الحكم بعد ما سنذكره من عدم ثبوت الردع عنه من قبل الشارع ، بل المعلوم امضاؤه ، للقطع بأ نّه لم تكن عادة السلف حتى في عصر المعصومين عليهمالسلام إلاّعلى رجوع من لم يكن عارفاً بالأحكام الشرعية إلى العالم بها ، وقد قررهم الأئمة عليهمالسلام على ذلك. وتدل على الامضاء ـ مضافاً إلى القطع به ـ الآيات والروايات.
أمّا الآيات فمنها قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(٢) ومنها قوله تعالى : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ...)(٣) وتقييد جواز العمل بقول أهل الذكر المستفاد من آية السؤال بصورة حصول العلم بالواقع ، يدفعه الاطلاق ، وكذا الحال في آية النفر. وما ورد في بعض الروايات (٤) ـ من
__________________
(١) في ص ٤٦٤ وما بعدها.
(٢) النحل ١٦ : ٤٣.
(٣) التوبة ٩ : ١٢٢.
(٤) الوسائل ٢٧ : ٦٣ / أبواب صفات القاضي ب ٧ ح ٣ وغيره.