عن الأعلم وتقليده ، لما تقدّم من اختصاص الحجية بفتواه عند مخالفته لفتوى غير الأعلم ، فان لم يتمكن من تعيينه ، وجب الاحتياط بين القولين فيما إذا أمكن ، وإلاّ كان مخيراً بينهما ، وإن تمكن من تعيين الأعلم بالظن ، فانّه لا دليل على اعتباره كما لا يخفى.
الثاني : إذا علم الاختلاف بين المجتهدين ولم تعلم أعلمية أحدهما ، ولكنّه احتمل الأعلمية في كل منهما وتساويهما ، فالمشهور على تخيير العامي في تقليدهما ، بل ادعي الاتفاق عليه ، فان تمّ الاجماع فهو ، وإلاّ فالقاعدة تقتضي سقوطهما ، فلا بدّ من الاحتياط إن أمكن ، وإلاّ فالتخيير. وأمّا ما عن السيد (١) قدسسره ـ في العروة من أنّه إذا حصل الظن بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده ـ لا يمكن المساعدة عليه ، لما ذكرناه من عدم الدليل على اعتباره.
الثالث : إذا علم اختلاف المجتهدين ، واحتمل الأعلمية في أحدهما المعيّن دون الآخر ، يتعيّن تقليد من يحتمل كونه أعلم ، فانّ الأمر حينئذ دائر بين التعيين والتخيير ، وقد ذكرنا مراراً أنّ مقتضى حكم العقل ـ عند دوران الحجة بينهما ـ هو التعيين. هذا بناءً على التخيير عند اختلاف المجتهدين في الفتوى وتساويهما في العلم. وأمّا بناءً على المسلك الآخر ، لزم الاحتياط إن أمكن ، وإلاّ فالحكم كما ذكر.
تذييل : في بيان المراد من الأعلم في المقام
فنقول : ليس المراد من الأعلم من هو أكثر اطلاعاً على الفروع الفقهية وحفظاً لمداركها من الآيات والروايات وغيرهما ، بل المراد به من يكون
__________________
(١) العروة الوثقى ١ : ٢٠ المسألة ٢١.