بعد موته مع كون التعلم والأخذ في حياته.
فتحصّل : أن جواز البقاء على تقليد الميت غير متوقف على العمل وإن قلنا بكون التقليد عبارة عن العمل.
الثاني : أنّه ذكر بعضهم أيضاً أنّه لا يجوز العدول عن الحي إلى مثله فيما إذا عمل بفتوى المجتهد الأوّل ، بخلاف ما إذالم يعمل بها. ومنشأ هذا التفصيل أيضاً هو كون التقليد عبارة عن العمل ، فمع عدم العمل بفتوى المجتهد الأوّل لا يصدق العدول ليكون حراماً.
وفيه : أنّه لم يرد عدم جواز العدول في لسان دليل حتى نبحث عن صدق العدول مع عدم العمل وعدمه ، فلا بدّ من ملاحظة المدرك لحجية فتوى العالم. والذي ينبغي أن يقال : إنّه إن كان المجتهد الثاني أعلم ممن قلّده أوّلاً ، فمع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً يجب العدول ، سواء عمل بفتوى المجتهد الأوّل أم لم يعمل بها ، إلاّإذا كانت فتوى الأوّل موافقة للاحتياط. وإن كان المجتهد الذي قلّده هو الأعلم ، لا يجوز العدول ولو قبل العمل ، إلاّإذا كانت فتوى الثاني موافقة للاحتياط. وإن كانا متساويين ، فمع العلم بالمخالفة لا بدّ من الاحتياط على ما ذكرناه سابقاً (١) ، ومع عدم إمكانه أو عدم وجوبه للاجماع ، لا يجوز العدول ، لكون المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وقد سمعت مراراً أنّ مقتضى حكم العقل هو التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في باب الحجة. ولا فرق في ذلك أيضاً بين العمل بفتوى المجتهد الأوّل وعدمه.
وأمّا إذالم يعلم الاختلاف بينهما ، فان لم يكن العامي حين العدول ذاكراً
__________________
(١) في ص ٥٤٧.