ويقع الكلام أوّلاً في فقه الحديث ثمّ في وجه الاستدلال به للاستصحاب فنقول : أمّا فقه الحديث ، فهو أنّ زرارة سأل الإمام عليهالسلام أسئلة عديدة عن أحكام متعددة.
السؤال الأوّل : عن حكم الاتيان بالصلاة مع النجاسة نسياناً مع العلم بالنجاسة أوّلاً ، فأجاب عليهالسلام بوجوب إعادة الصلاة ووجوب الغسل. وهذا الحكم قد ورد في روايات اخر (١) أيضاً ، وعلل في بعضها بأنّ الناسي تهاون في التطهير دون الجاهل. وكيف كان لا إشكال في الحكم المذكور.
السؤال الثاني : عن العلم الاجمالي بنجاسة الثوب والصلاة معها ، فأجاب عليهالسلام بوجوب الاعادة وعدم الفرق بين العلم الاجمالي بالنجاسة والعلم التفصيلي بها.
السؤال الثالث : عن الظن بالنجاسة والصلاة معها ، فأجاب عليهالسلام بوجوب الغسل وعدم وجوب الاعادة ، لكونه على يقين من الطهارة فشك وليس ينبغي نقض اليقين بالشك ، وهذا مبني على أن يكون المراد من الشك عدم اليقين الشامل للظن المفروض في السؤال ، كما سنذكره في أواخر الاستصحاب (٢) إن شاء الله تعالى ، وإلاّ لم ينطبق على المورد.
السؤال الرابع : عن كيفية التطهير مع العلم الاجمالي بالنجاسة ، فأجاب عليهالسلام بوجوب تطهير الناحية التي علم إجمالاً بنجاستها حتى يحصل له اليقين بالطهارة.
السؤال الخامس : عن وجوب الفحص وعدمه مع الشك في الاصابة ،
__________________
(١) كما في الوسائل ٣ : ٤٨٠ / أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٥.
(٢) في التنبيه الرابع عشر ، ص ٢٦٨.