نقض اليقين بالشك ، بخلاف الصورتين السابقتين للعلم التفصيلي بالنجاسة في إحداهما والاجمالي في الاخرى ، فتنجّز عليه التكليف ، ولم يستند إلى أمر ظاهري ، فتجب عليه الاعادة ، ودلالة الأمر الظاهري على الإجزاء في باب الطهارة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، فمراد الشيخ قدسسره من دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقاً ولا يرد عليه شيء.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا في المقام : صحة الاستدلال بهذه الصحيحة أيضاً على حجية الاستصحاب ، ويجري فيها جميع ما ذكرنا في الصحيحة الاولى من عدم الفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع ، وبيان الفرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية وغيره مما تقدّم الكلام فيه.
ومن جملة ما استدلّ به على حجية الاستصحاب : صحيحة ثالثة لزرارة «وإذالم يدر في ثلاث هو أو أربع ، وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ، ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ، فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» (١).
والاستدلال بها مبني على كون المراد باليقين في قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ، فيكون المراد أنّه كان متيقناً بعدم الاتيان بها فشك ، ولا ينقض اليقين بالشك ، بل يبني على عدم الاتيان فيقوم ويضيف إليها ركعة اخرى.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٦ و ٢١٧ / أبواب الخلل في الصلاة ب ١٠ ح ٣.