وقد استشكل في الاستدلال بهذه الصحيحة باشكالين :
أحدهما : أنّها مختصة بالشك في عدد الركعات ، بل بخصوص الشك بين الثلاث والأربع ، لأنّ الضمائر في قوله عليهالسلام : «قام فأضاف» وقوله عليهالسلام : «لا ينقض اليقين بالشك» وغيرها مما هو مذكور إلى آخر الصحيحة ، راجعة إلى المصلي الذي لا يدري في ثلاث هو أو أربع ، ولا وجه للتعدي عن المورد إلى غيره ، إذ ليس فيها إطلاق أو عموم نتمسك به كعموم التعليل في الصحيحتين السابقتين.
وربّما يجاب عنه : بأن ذكر هذا اللفظ ـ أي لا ينقض اليقين بالشك ـ في روايات اخر واردة في غير الشك بين الثلاث والأربع يشهد بعدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع.
وفيه : أنّه إن تمّت دلالة الروايات الاخر على حجية الاستصحاب ، فهي المعتمد عليها دون هذه الصحيحة ، وإلاّ فكيف تكون قرينة على عدم اختصاص هذه الصحيحة بالشك بين الثلاث والأربع مع ظهورها في الاختصاص.
ويمكن القول بعدم اختصاص الصحيحة بالمورد ، لما في ذيلها من قوله عليهالسلام : «ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» فانّه قرينة على أنّ المراد أنّ الشك مما لا يجوز نقض اليقين به في حال من الحالات ، بلا اختصاص بشيء دون شيء.
ثانيهما : ما ذكره الشيخ (١) قدسسره وهو أنّه إن كان المراد من قوله عليهالسلام : «قام فأضاف إليها اخرى» هي الركعة المنفصلة كما عليه مذهب
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٥٦٧ و ٥٦٨.