واليقين بوجوبه في الثاني ، واليقين لا ينقض بالشك ، فيصح التفريع بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «صم للرؤية» وبالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «وأفطر للرؤية».
وأمّا ما استشهد به صاحب الكفاية من الروايات الدالة على عدم صحة الصوم في يوم الشك بعنوان أنّه من رمضان ، فمدفوع بأنّ هذه الروايات وإن كانت صحيحة معمولاً بها في موردها (١) ، إلاّأ نّها لا تكون قرينةً على كون هذه الرواية أيضاً واردة لبيان هذا المعنى مع ظهورها في الاستصحاب.
وأمّا ما ذكره المحقق النائيني قدسسره من غرابة هذا الاستعمال ، فيدفعه وقوع هذا الاستعمال بعينه في الصحيحة الثالثة المتقدمة (٢) في قوله عليهالسلام : «ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر» ووقع هذا الاستعمال في كلمات العلماء أيضاً في قولهم : دليله مدخول أي منقوض ، واللغة أيضاً تساعده ، فان دخول شيء في شيء يوجب التفكيك بين أجزائه المتصلة ، فيكون موجباً لنقضه وقطع هيئته الاتصالية.
ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب : روايات تدل على الحلية ما لم تعلم الحرمة وعلى الطهارة ما لم تعلم النجاسة ، وهي طوائف ثلاث :
منها : ما يدل على حلية كل شيء ما لم تعلم الحرمة ، كقوله عليهالسلام : «كل شيء حلال حتى تعرف أنّه حرام» (٣).
__________________
(١) ولمزيد الاطلاع راجع شرح العروة ٢١ كتاب الصوم : ٦٥ / المسألة ١٦.
(٢) في ص ٦٩.
(٣) الوسائل ١٧ : ٨٧ و ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١ و ٤ (باختلاف يسير).