«حتى تعلم» متعلقاً به وقيداً له ، وكان التقدير هكذا : كل شيء طاهر وطهارته مستمرة حتى تعلم أنّه نجس ، كان الكلام دالاً على الطهارة الواقعية والاستصحاب ، ولكنّ التقدير خلاف الأصل ولا موجب للالتزام به.
وظهر بما ذكرناه من بطلان الجمع بين الطهارة الواقعية والاستصحاب بطلان الاحتمال الأوّل ، وهو أن يكون المراد الطهارة الواقعية فقط فلا حاجة إلى التعرض له.
وأمّا الاحتمال الخامس الذي ذكره صاحب الفصول من الجمع بين الطهارة الظاهرية والاستصحاب بالبيان المتقدم ، ففيه : أنّ الحكم بالطهارة الظاهرية للشيء المشكوك فيه باقٍ ببقاء موضوعه وهو الشك ، بلا احتياج إلى الاستصحاب ، فانّ المستفاد من الأخبار هو جعل الحكم المستمر ـ أي الطهارة الظاهرية للشيء المشكوك فيه ما دام مشكوكاً فيه ـ لا استمرار الحكم المجعول ، إذ ليس الحكم بالطهارة في الخبر بملاحظة الطهارة السابقة وبعناية الطهارة الثابتة حتى يكون استصحاباً ، فليس مفاد الخبر إلاّالطهارة الظاهرية المجعولة بلحاظ الشك.
وظهر بطلان الاحتمال الثالث أيضاً ، وهو أن يكون المراد الاستصحاب فقط. فتحصل أنّ الأخبار المذكورة متمحضة لقاعدة الطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها.
بقي الكلام فيما ذكره الشيخ قدسسره (١) من أن خصوص الخبر الوارد في طهارة الماء يدل على الاستصحاب ، وهو قوله عليهالسلام : «الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه نجس ...» (٢) لأن طهارة الماء معلومة ، ويكون المراد الحكم ببقائها
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٥٧٣ و ٥٧٤.
(٢) تقدّم مصدره في ص ٨٢.