إلى زمان العلم بالنجاسة.
وفيه : أنّ طهارة الماء وإن كانت معلومةً ، إلاّأنّ الحكم بطهارته في الرواية ليس مستنداً إلى طهارته السابقة حتى يكون استصحاباً ، بل الحكم بطهارته إنّما هو بملاحظة الشك ، فلا يستفاد منه أيضاً إلاّالطهارة الظاهرية في خصوص الماء. نعم ، لا مانع من استفادة الاستصحاب من رواية اخرى ذكرها الشيخ (١) قدسسره وهي ما ورد في إعارة الثوب للذمي ، لأنّ الحكم بالطهارة في الثوب مستند إلى طهارته السابقة ، لقوله عليهالسلام : «لأ نّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ...» (٢) لكنّه مختص بباب الطهارة ، ولا وجه للتعدي عن المورد إلاّعدم القول بالفصل ، وأنى لنا باثباته ، فلم يبق لنا دليل صالح للاستصحاب إلاّالأخبار التي ذكرناها ، وعمدتها الصحاح الثلاث.
والمتحصّل مما ذكرناه : حجية الاستصحاب بلا اختصاص لها بباب دون باب على ما تقدّم.
إلاّأ نّه ينبغي لنا التعرض لتفصيلين آخرين ذكرا في المقام :
الأوّل : التفصيل في الشك في الرافع بين الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود ، بالالتزام بحجية الاستصحاب في الأوّل دون الثاني.
الثاني : التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية.
أمّا التفصيل الأوّل فقد التزم به المحقق السبزواري (٣) قدسسره بتقريب
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٥٧١.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٢١ / أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١.
(٣) ذخيرة المعاد : ١١٥.