(والذين يكنزون الذهب والفضة ـ إلى قوله ـ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم) يعنى لم تؤدوا زكاته وحدثنا عبد الباقي حدثنا بشر بن موسى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إن الذي لا يؤدى زكاته يمثل له شجاع أقرع له زبيبتان يلزمه أو يطوقه فيقول أنا كنزك أنا كنزك فأخبر أن المال الذي لا تؤدى زكاته هو الكنز ولما ثبت بما وصفنا أن قوله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) مراده منع الزكاة أوجب عمومه إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة إذ كان الله إنما علق الحكم فيهما بالاسم فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة فمن كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أو تبر أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ ويدل أيضا على وجوب ضم الذهب إلى الفضة لإيجابه الحق فيهما مجموعين في قوله (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) وقد اختلف الفقهاء في زكاة الحلي فأوجب أصحابنا فيه الزكاة وروى مثله عن عمرو ابن مسعود رواه سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وروى عن جابر وابن عمر وعائشة لا زكاة في الحلي وهو قول مالك والشافعى وروى عن أنس بن مالك أن الحلي تزكى مرة واحدة ولا تزكى بعد ذلك وقد ذكرنا وجه دلالة الآية على وجوبها في الحلي لشمول الاسم له* وقد روى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم آثار في إيجاب زكاة الحلي منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رأى امرأتين في أيديهما سواران من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فأوجب الزكاة في السوار وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز وقد حوى هذا الخبر معنيين أحدهما وجوب زكاة الحلي والآخر أن الكنز ما لم تؤد زكاته وحدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبى جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله ابن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم فقالت دخل على رسول الله