ولا ربابين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، ويثبت بينه وبين الذمي.
وأما الصرف : فشرطه التقابض في المجلس ، فان تساوى الجنس وجب تساوي المقدار ، والا فلا. ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح.
ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ، والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها ، والا فلا ، الا ان يبين حالها.
والمصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله ، والا بيع بالناقص ، ومع التساوي يباع بهما ، وتراب الصاغة يتصدق به.
ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى ، وأن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على اشكال. ولا ينسحب على غيره.
الفصل العاشر ـ في بيع الثمار
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، ويجوز بعده وان لم يبد صلاحها ، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين ، ولو فقد الجميع فقولان.
ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما ، وبيع الثمرة في كمامها ، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فان تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية ، وللبائع قطعه.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، وما يجز أو يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات.
ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة ، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه.
والمحاقلة (١) حرام ، وكذا المزابنة (٢) الا العرية (٣). ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين
__________________
(١) أى بيع السنبل بحب منه ، وهي من الحقل بمعنى الزرع.
(٢) أى بيع تمر النخل بتمر منه ، وهي بمعنى المدافعة ، ومنها الزبانية.
(٣) وهي النخلة يشتريها صاحب الدار بخرصها تمرا كما في (القواعد) للعلامة (قده).