بحصة صاحبه بوزن معلوم.
ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار.
الفصل الحادي عشر ـ في بيع الحيوان
كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه ، الا الآبق منفردا ، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه ، الا أن يكون العبد أبا للمشتري وان علا ، أو ابنا وان نزل ، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، وكذا المرأة في العمودين ، فيعتق عليه لو ملكه ، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما ، أو يكون موقوفا.
ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح.
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة ، ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله ، كان له بنسبة ماله لا ما شرط ، ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن ، ولو شرط رأس المال لم يلزمه.
وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ان كانت تحيض ، والا فخمسة وأربعين يوما ، ولو لم يستبرئ وجب على المشتري ، ويسقط في اليائسة والصغيرة والمستبراة وأمة المرأة ، ولا يطأ الحامل قبلا الا بعد مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن فعل عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها.
ويستحب تغيير اسمه ، وإطعامه شيئا من الحلاوة ، والصدقة عنه بأربعة دراهم ، ولا يريه ثمنه في الميزان. ويكره التفرقة بين الام والولد قبل سبع سنين.
ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك ، وعلى المشتري قيمتها ان كانت بكرا والا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ويرجع بذلك كله على البائع (١) ان لم يكن علم بالغصب وقت البيع.
ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون ، وكذا بنت [الكافر] وأخته وغيرهما من أقاربه.
ومن اشترى جارية سرق من ارض الصلح ردها على البائع واسترجع الثمن ، وان مات ولا عقب له دفعها الى الحاكم. ولو دفع الى مملوك غيره [ال] مأذون مالا ليعتق نسمة ويجمع عنه فاشترى أباه ، ثم ادّعى كل من الثلاثة شراءه من ماله ، فالقول
__________________
(١) في سائر النسخ اضافة : من أهل الحرب.