ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال. وانما تصح القسمة بالتراضي.
ولا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق.
الفصل السادس ـ في المضاربة
وهي أن يدفع الإنسان مالا الى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه.
وانما تصح بالأثمان (١) الموجودة ، والشركة في الربح ، وللعامل ما شرط له.
ولو وقعت فاسدة فله اجرة المثل والربح لصاحب المال.
وليست لازمة.
ويقتصر على المأذون ، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة ، ويضمن لو خالف. وتبطل بالموت. ويشترط العلم بمقدار المال.
ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ، ولا خسران عليه بدون التفريط.
والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران ، وقول المالك في عدم الرد.
ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي.
وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته.
ولا يطأ جارية القراض من دون اذن. والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل. ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته الى ذلك الوقت.
الفصل السابع ـ في الوديعة
وهي عقد جائز من الطرفين ، ويجب حفظها بمجرى العادة ، ولو عين المالك حرزا تعين ، فلو خالف ضمن الا مع الخوف (٢).
ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها ، ويرجع به [على المالك] ، ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه ، ولا يزول الا بالرد الى المالك أو الإبراء. ويحلف للظالم
__________________
(١) اى النقود ، دون العروض.
(٢) «ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ، فلو نقلها ضمن ، الا الى الأحرز ، أو مثله على قول. ولا يجوز نقلها الى ما دونه ـ ولو كان حرزا ـ الا مع الخوف» (شرائع الإسلام).