الفصل التاسع ـ في اللقطة
يشترط في ملتقط الصبي : التكليف ، والإسلام ، واذن المولى في المملوك (١) فان كان في دار الإسلام فهو حر ، والا فرّق.
ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهو عاقلته.
ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل ، وينفق عليه السلطان ، فان تعذر فبعض المؤمنين ، فإن تعذر أنفق الملتقط ، ويرجع مع نيته لا بدونها ، ولو كان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر على أخذه.
ولو كان مملوكا رده على مولاه ، فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان.
وأخذ اللقيط واجب على الكفاية ، وهو مالك لما يده عليه.
ويكره أخذ الضوال الا مع التلف ، فلا يؤخذ البعير في كلاء وماء ، ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد ، ويملكه الأخذ ، وتؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة (٢) وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها ، ولو انتفع تقاص ، وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى التملك ضمن.
ويكره أخذ اللقطة ، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها ، وان كانت درهما فما زاد عرفها حولا ، فان كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة ، وان كانت في غيره فان نوى التملك جاز (٣) ويضمن ، وكذا ان تصدق بها ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان ، ولو كانت مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها الى الحاكم فلا ضمان.
ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه وما يوجد في فلاة أو خربة فلو أجده (٤) ولو
__________________
(١) وان لا يكون فاسقا ، لأنه أمانة ، والفاسق لا أمانة له.
(٢) تخصيص أخذها مضمونة بما إذا كانت في الفلاة لعدم تمكنها من حفظ نفسها من السباع ، فإذا كانت في العمران وكانت في معرض التلف والضياع جاز أخذها مضمونة ايضا ، وقد وردت رواية عن الامام الصادق عليهالسلام قال : «جاء رجل من أهل المدينة يسألني عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فان جاء والا باعها وتصدق بثمنها» وهي كما ترى عامة وان خصها بعضهم بالعمران ، ولا معارض لها ، وقد عمل بها جل الأصحاب من دون تخصيص بالعمران ، فلا بأس بالعمل بها ـ كاشف الغطاء بتصرف.
(٣) بعد التعريف حولا.
(٤) هذا إذا شهدت القرائن انه ليس من أهل عصره أو ما قاربه ، والا جرى عليه حكم اللقطة.