كتاب الديون
وفيه فصول :
الفصل الأول
يكره الدين مع القدرة (١) ، ولو استدان وجب نية القضاء ، وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.
ويحرم له اشتراط زيادة القدر أو الصفة ، ويجوز قبولها من غير شرط ، ولو شرط موضع التسليم لزم.
وكل ما ينضبط وصفه وقدره صح قرضه ، وذو المثل يثبت في الذمة مثله وغيره قيمته وقت التسليم.
ولا يجب اعادة العين بدون اختيار المقترض ، ولا يتأجل الحال ، ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه.
ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة ، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم الى ورثته ، ومع فقدهم يتصدق به عنه ، والاولى أنه للإمام.
ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح ، ويصح بيع الدين بالحاضر وان كان أقل
__________________
(١) ويحرم مع عدم القدرة على الأداء ، أو عدم نية الأداء ، أو نية عدم الأداء ، ولا يبعد حرمة المال أيضا.