منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا ، ولا يصح بدين مثله (١).
وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات (٢) ولو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة.
وليس للعبد الاستدانة بدون اذن المولى ، فان فعل تبع به ان عتق والا سقط ، ولو أذن له لزمه دون المملوك وان عتق. وغريم المملوك كغرماء المولى.
ولو أذن له في التجارة فاستدان لها لزم المولى ، وان كان لغيرها تبع به بعد العتق.
الفصل الثاني ـ في الرهن
ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله ، وفي اشتراط الإقباض إشكال.
ويشترط فيه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه ، على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
ويقف رهن غير المملوك على الإجازة ، ولو ضمنها لزم في ملكه ، ويلزم من جهة الراهن.
ورهن الحامل ليس رهنا للحمل وان تجدد ، وفوائد الرهن للراهن. ورهن أحد الدينين ليس رهنا على الأخر. ولو استدان آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح. وللولي الرهن مع مصلحة المولى عليه.
وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف بغير اذن صاحبه ، ولو شرط وكالة المرتهن لم ينعزل ما دام حيا. ولو وصى اليه لزم ، والرهانة موروثة.
والمرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، فيضمن به مثله ان كان مثليا والا قيمته يوم القبض. والقول قوله مع يمينه ـ في قيمته ـ وعدم بينة ، التفريط ، لا قدر الدين. وهو أحق به من باقي الغرماء ، ولو فضل من الدين شيء شارك في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه.
__________________
(١) سواء كانا سابقين مؤجلين فعلا أو حالي الأجل أو مختلفين ، كما لا يجوز البيع بالدين من الطرفين أو من أحدهما مع كون الآخر دينا سابقا ولو حالا.
(٢) إذا كان بيعه لها للكفار بتستر عملا بشرائط الذمة ، والا فلا يخلو من اشكال.