ولو تصرف المسترهن بدون اذن ضمن وعليه الأجرة ، ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن الا بعده ، ولو خاف جحود الوارث ولا بينة جاز أن يستوفى من الرهن من تحت يده. والقول قول المالك مع ادعاء الوداعة وادعاء الآخر الرهن.
الفصل الثالث ـ في الحجر
وأسبابه ستة :
(الأول) الصغر. فالصغير ممنوع من التصرف الا مع البلوغ والرشد ، ويعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى (١) ، والثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم.
ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وان طعن في السن ، ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهن (٢) أو بشهادة الرجال.
(الثاني) الجنون. ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته.
(الثالث) السفه. ويحجر عليه في ماله خاصة.
(الرابع) الملك. فلا ينفذ تصرف المملوك بدون اذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح.
(الخامس) المريض. تمضي وصيته في الثلث خاصة ، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه.
(السادس) الفلس. ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر.
وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله (٣) ما دام الحجر ، فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء (٤) ، ولو أتلف مال غيره شارك
__________________
(١) وبالحيض.
(٢) بشهادة أربع نسوة مخالطات لها.
(٣) وما يؤول إلى المال كالنكاح والطلاق والإقرار بالنسب.
(٤) إذا كانا جاهلين بفلسه ، والا فلا وجه له.