الفصل الرابع ـ في الضمان (١)
وانما يصح إذا صدر عن أهله (٢) ولا بد من رضا الضامن والمضمون له ، ويبرأ المضمون عنه وان أنكره ، وينتقل المال على الضامن ، فان كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان صح والا كان له الفسخ.
ويصح مؤجلا وان كان الدين حالا ، وبالعكس. ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّاه إن ضمن بسؤاله.
ولا يشترط العلم بقدر المضمون ، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة.
ولو ضمن المملوك بغير اذن مولاه تبع به بعد العتق.
ولا بد في الحق من الثبوت ، سواء كان لازما أو آئلا اليه.
ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدّد فسخه.
وأما الحوالة : فيشترط فيها رضا الثلاثة ، ولا يجب قبولها ، ومعه يلزم ويبرأ المحيل ، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه ان كان مليا أو علم بإعساره ، والا فله الفسخ.
ولو طالب المحال عليه بما أدّاه فادّعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه.
ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على اشكال ، ويرجع المشتري على البائع مع قبضه.
ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة ، ولو بطل البيع بطلت فيهما.
وأما الكفالة : فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة (٣) ، وفي اشتراط الأجل قولان ، وتعيين المكفول (٤) ، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه.
ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا الزم بإعادته أو ما عليه ، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية.
__________________
(١) وهو عبارة عن : تعهد شخص لاخر بمال أو نفس ، بريئا كان المتعهد أو مشغول الذمة.
(٢) واهله : كل مكلف جائز التصرف ، فيخرج الصبي والمجنون والعبد والمحجور عليه لسفه أو غيره.
(٣) وقال بعضهم باشتراط رضى المكفول أيضا.
(٤) مراده (قده) أن لا يكون المكفول مبهما ، وأما أحد الشخصين فإذا كانا معينين صح والا بطل.