المصلحة إلا في الإقرار.
والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح ، وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء ، والرد بالعيب.
ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض.
ويشترط أهلية التصرف فيهما ، والحرية. ولو توكل العبد أو وكل باذن مولاه صح.
ولا يوكل الوكيل بغير اذن ، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله. ويستحب لذوي المروات.
ولا يتوكل الذمي على المسلم. ولا يضمن الوكيل الا بتعد ولا تبطل وكالته به.
والقول قوله ـ مع اليمين وعدم البينة ـ في عدمه ، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف ، وفي الرد قولان.
والقول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين ، فان وجدت العين استعيدت ، وان فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا.
ولو زوّجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه ، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه (١).
ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف الا أن يأذن لهما ، ولا تثبت الا بشاهدين.
ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.
__________________
(١) ونصف المهر ، أو العمل بالزوجية.