كتاب الهبات وتوابعها
وفيه فصول :
[الفصل] الأول
الهبة انما تصح في الأعيان المملوكة (١) وان كانت مشاعة ـ بإيجاب ، وقبول ، وقبض من المكلف الحر ، ولو وهبه ما في ذمته كان ابراء.
ويشترط في القبض اذن الواهب الا أن يهبه ما في يده.
وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون (٢) وليس له الرجوع بعد الإقباض ان كانت لذي الرحم أو بعد التلف أو التعويض (٣) ، وفي التصرف خلاف ، وقيل الزوجان كالرحم. وله الرجوع في غير ذلك. فان عاب فلا أرش ، وان زادت زيادة متصلة تبعت ، والا فللموهوب (٤) [له].
__________________
(١) ويصح أيضا هبة المنافع والحقوق ولكنها تكون عارية ، وتفترق عنها بموارد لزوم الهبة ان كانت بصيغة الهبة. واما هبة ما في الذمة فهو إبراء ـ كما في المتن ـ ولكن تخالفه في الحاجة الى القبول هنا. والتمليك المجاني ان تجرد عن القربة فهو هبة ، والا فهو صدقة ـ كاشف الغطاء.
(٢) اشترط فيه بعض الفقهاء ان يكون جنونه من قبل البلوغ مستمرا الى ما بعده ، واما إذا جن بعد البلوغ فولايته لحاكم الشرع.
(٣) الظاهر ان عدم صحة الرجوع في الهبة المعوضة إجماعي ، والصحاح به متوفرة ، قبل التلف وبعده ، سواء كان شرط العوض في العقد أو بعده. وقد علق هنا السيد اليزدي «قده» يقول : المعوضة وما قبلها كغيرها سواء. والله العالم.
(٤) في سائر النسخ : فللواهب ، وهو خطأ واضح ، والعجب انه لم يلتفت اليه الكثير.