مسائل
(الاولى) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وان كانت على الأجنبي ، ولو قبضها من غير اذن المالك لم تنتقل إليه.
(الثانية) لا بد في الصدقة من نية القربة.
(الثالثة) يجوز الصدقة على الذمي وان كان أجنبيا.
(الرابعة) صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.
الفصل الثاني ـ في الوقف
وصريح ألفاظه «وقفت» ، والباقي بقرينة.
وشروطه : القبول ، والتقرب ، والإقباض.
ويتولى الولي القبض عن الطفل ، والناظر في المصالح القبض عنها ، والتنجيز والدوام ، وإخراجه عن نفسه.
ولو شرط عوده كان حبسا ، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع الى ورثة الواقف.
وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وان كانت مشاعة.
وجواز تصرف الواقف ، ووجود الموقوف عليه (١) وتعيينه ، وأهليته للتملك ، واباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه.
وله جعل النظر لنفسه ، فإن أطلق كان لأربابه ، ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود.
ويصرف الوقف على البر الى الفقراء ووجوه القرب.
ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر ، ويبطل على الحربي وان كان رحما ، لا الذمي وان كان أجنبيا.
وينصرف وقف المسلم على الفقراء الى المسلمين ، والكافر الى فقراء ملته ، وعلى المسلم الى المصلي إلى القبلة (٢) والمؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية ، وكذا كل
__________________
(١) أو تبعيته لموجود وان لم يكن موجودا حين الوقف كالبطون.
(٢) جاء في (شرائع الإسلام) : «ولو وقف على المسلمين انصرف الى من صلى إلى القبلة» وفي مختصره «والمسلمون من صلى إلى القبلة».