به كالولد والزوجة والخادم ، وليس له إسكان غيره من دون اذن ، ولا إجارته.
وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية (١).
الفصل الثالث ـ في الوصايا
وهي واجبة (٢) ، ولا بد فيها من إيجاب وقبول ، ويكفي الإشارة والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا ، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه.
وانما تصح في السائغ (٣) ، فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح ، وله الرجوع فيها.
ويشترط صحة تصرف الموصي (٤) ، ووجود الموصى له ، والتكليف والإسلام في الوصي (٥) والملك في الموصى به.
ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح ، ولو تقدمت الوصية صحت.
وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا ، وللذمي دون الحربي ، ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه ، لا مملوك الغير ، وللمكاتب فيما تحرر منه ، فان كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق ولا شيء له ، وان زاد اعطى الفاضل ، وان نقص استسعى فيه.
وأم الولد كذلك ، لا من النصيب.
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين ، ولو نجز العتق صح إذا كانت قيمته ضعف الدين ، وسعى للديان في نصف قيمته وللورثة في الثلث.
ولو أوصى لذكور وإناث تساووا الا مع التفضيل ، وكذا الأعمام والأخوال.
__________________
(١) وهي الرقبى ـ من أنواع الوقف ، ووجه الإطلاق بقاء الوقف ما دامت الرقبة باقية ، يرتقب بها عدمها.
(٢) ان كان عليه واجب ، والا فمستحب مؤكد.
(٣) بشرط العلم أو الاطمئنان بصحته وعدم نسخه ، اى رجوعه عنها.
(٤) ولا يشترط فيه البلوغ ، فتصح وصية البالغ عشرا كما في الخبر ، بل في رواية معتبرة صحة وصية من بلغ الثمان ، وفي أخرى السبع ، ولكن يلزم تقييد الجميع بظهور الرشد وصحة التمييز وحسن التصرف في الأموال ـ كاشف الغطاء ، بتصرف.
(٥) لم يشترط العدالة ، وهي لازمة ، خصوصا في الوصي القيم على الصغار بعد الميت.