كتاب النكاح
وفيه فصول :
[الفصل] الأول
النكاح ثلاثة : الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين.
ويفتقر الأول إلى العقد ، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله ، ولو قيل «زوجت بنتك (فلانة) من فلان؟» فقال «نعم» كفى في الإيجاب ، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة. ولو زوجت المرأة نفسها صح. ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد (١) ولا الشهود.
ولا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق. ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته ، حكم لبينته الا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.
والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع ، والا بطل العقد.
ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين ، والاشهاد والإعلان ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء ، وأمرها بمثله ، وسؤال الله الولد.
ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع ليلة الخسوف
__________________
(١) وان كان الأحوط تحصيل اذنه ، ولكن لو تشاحا قدم رضاها الا أن تختار ما فيه هتك شرف الولي فيجوز له منعها منه حينئذ لا إجبارها أو إكراهها على غيره ممن يريد ـ كاشف الغطاء ، بتصرف.