الفصل الثالث ـ في المحرمات
وهي قسمان : نسب وسبب.
فالنسب : الام وان علت ، والبنت وان سفلت ، والأخت وبناتها وان نزلن ، والعمة والخالة وان علتا ، وبنات الأخ وان نزلن.
وأما السبب فأمور :
الأمر الأول : ما يحرم بالمصاهرة
فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وان علت ، وبنتها وان نزلت ، تحريما مؤبدا ، سواء سبقن على الوطي أو تأخرن عنه.
وتحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أب الواطئ وان علا ، وعلى أولاده وان نزلوا.
ومن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أبدا ، وبنتها ما دامت الأم في عقده ، فإن طلقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت أبدا.
وتحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا مع اذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما بطل.
ومن زنا بعمته أو خالته حرمت عليها بناتهما أبدا. ولو ملك الأختين فوطأ إحداهما حرمت الأخرى جمعا ، فلو وطأها أثم ولم تحرم الاولى.
ويحرم على الحر في الدائم ما زاد على أربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على أمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين.
ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلا. ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار ، ولو جمعهما في عقد صح على الحرة.
ويحرم العقد على ذات البعل ، والمعتدة ما دامت كذلك ، ولو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد ، فان دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة ، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني ، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد.
مسائل
(الاولى) من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا ، ولو سبق عقدهن لم يحرمن.