وطلاق العبد بيده ، ولو كانا لواحد كان للمولى فسخه.
ويحرم لمن زوج أمته وطيها ولمسها والنظر بشهوة ما دامت في حباله. وليس لأحد الشريكين وطئ المشتركة بالملك.
ويجب على مشتري الجارية استبراؤها (١) ولو أعتقها حل له وطيها بالعقد من غير استبراء ، ولا بد لغيره من عدة الحرة (٢).
ولو حلل أمته على غيره حلت له ولو كان لمملوكه ، ولا يحل غير المأذون (٣) ، وينعقد الولد حرا (٤).
الفصل السادس ـ في العيوب
وهي أربعة في الرجل : الجنون ، والخصاء ، والعنن (٥) ، والجب (٦).
وسبعة في المرأة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والإقعاد.
ولا فسخ بالمتجدد بعد العقد في غير العنة ، وفي الجنون المتجدد قول بالفسخ.
والخيار على الفور ، وليس بطلاق. ولا بد من الحاكم في العنة خاصة.
ولا مهر في الفسخ قبل الدخول من الرجل ، وبعده المسمى ، ويرجع الزوج على المدلس.
ومن المرأة لا مهر لها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه ، وبعده المسمى.
والقول قول المنكر للعيب.
ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فان وطأها أو غيرها فلا فسخ ، والا
__________________
(١) بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما ان كانت لا تحيض في سن من تحيض ، ويسقط إذا كان البائع امرأة أو كانت الأمة حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو علم عدم وطيها ، أو عدم حملها ، أو أخبر عدل باستبرائها.
(٢) هذا إذا أعتقها المشترى وأراد غيره العقد عليها.
(٣) من الاستمتاعات.
(٤) إذا كان أبوه حرا.
(٥) العجز عن الوطي قبلا.
(٦) الجب : القطع ، إذا لم يبق معه ما يمكن الوطي به قبلا.