ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على اشكال.
ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره ، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.
الفصل الثامن ـ في القسم والنشوز
للزوجة دائما ليلة من أربع ، وللزوجتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة. ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء ، ولو وهبت الضرة بات عندها.
والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة ، وللحرة ليلتان ، وللأمة والكتابية ليلة ، وتختص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث. ويستحب التسوية في الإنفاق.
ويجب على الزوجة التمكين وازالة المنفر. وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها ، ولو نشز طالبته ، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة له ، ويحل قبوله.
ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين ، فان رأيا الصلح أصلحا (١) ، وان رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل ، ولا حكم مع اختلافهما.
الفصل التاسع ـ في أحكام الأولاد
يلحق الولد في الدائم مع الدخول (٢) ، ومضي ستة أشهر من حين الوطي ووضعه لمدة الحمل ، وهي ستة أشهر إلى عشرة (٣) ، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به.
والقول قوله في عدم الدخول ، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف الا باللعان ،
__________________
(١) ويجب على الزوجين العمل بحكمهما فيما عدي البذل والطلاق ، ان كانا عادلين.
(٢) وعند الشك يحكم به لذي الفراش حتى مع العلم بعدم الدخول إذا أمنى على فرجها أو أمكن احتمال وقوع ذلك ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الولد للفراش ، وللعاهر الحجر».
(٣) هذا لما يحصل من الاشتباه في مبدأ الحمل عند الناس ، والا فهو محدود في أقصاه ـ بالتجربة ـ بتسعة أشهر وتسعة أيام وتسع ساعات. ومصدر القول بتحديده عندنا ما ورد عن الأئمة عليهمالسلام من الروايات ، ولذلك فقد اختص به المذهب الجعفري ، حيث قال سواه بأكثر منه الى أربع سنين! ورووا في ذلك ولادة الشافعي بعد اربع سنين من غياب زوج امه عنها!. ومنشأ الاختلاف فيه عندهم التخرصات والظنون.