كتاب الطلاق
وفيه فصول :
الفصل الأول ـ في الطلاق
ويشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد. وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران.
وفي المطلقة : دوام الزوجية ، وخلوها عن الحيض والنفاس ان كان حاضرا ودخل بها ، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر الى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا ، وان يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة (١) والحامل ، والمسترابة (٢) تصبر ثلاثة أشهر.
ولا يقع الا بقوله «طالق» مجردا عن الشرط والصفة (٣) ، ويشترط سماع رجلين عدلين (٤).
__________________
(١) لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج «ثلاث يتزوجن على كل حال : من اتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض».
(٢) يشتمل المسترابة هنا : مسترابة الدم اى من اتصل دمها ولم يتميز حيضها من طهرها ، والمسترابة في الحمل ، والمسترابة في اليأس وعدمه ودخولها في الحيض وعدمه ، ومن لا تحيض وهي في سن من تحيض ففي جميع هذه الصور يجب عليها التربص ثلاثة أشهر ـ كاشف الغطاء (قده).
(٣) الشرط في اصطلاح الفقهاء عبارة عن : كل حادث أمكن وقوعه وعدمه ، كشفاء المريض وقدوم المسافر. والصفة : ما كان محقق الوقوع ، كطلوع الشمس وغيبوبة الشفق. وتعليق الطلاق على كل ذلك باطل عندهم إجماعا.
(٤) لقوله تعالى «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» سورة الطلاق.