الفصل الثالث ـ في العدد
لا عدة في الطلاق على الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها.
والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة أقراء (١) ان كانت حرة والا فقرءان.
وان كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر ان كانت حرة ، والا فشهر ونصف.
والحامل عدتها وضع الحمل وان كان سقطا.
وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة أو يائسة أو غيرهما ، دخل أولا ، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين ، وعليهما الحداد (٢) ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين.
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، وغيرها كالأمة.
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة ، ولو أعتق أمته بعد وطيها اعتدت بثلاثة أقراء.
ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة ، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق.
ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها الا أن تأتي بفاحشة ، ولا لها أن تخرج الا مع الضرورة بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر ، وعليه نفقة عدتها.
وتعتد المطلقة من وقت إيقاعه ، والمتوفى عنها من حين البلوغ (٣).
الفصل الرابع ـ في الخلع والمبارأة
ولا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول. ولا بد فيه من الفدية ، وهي
__________________
(١) أي أطهار.
(٢) وهو ترك الزينة من الثياب الملونة والادهان والكحل الأسود والحناء الأحمر ، وكل ما يتعارف عند النساء للزينة ، وهو يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والنساء. والأحوط مع ذلك أن لا تخرج من بيتها ليلا ولا تبيت خارج منزلها ، ولو خرجت لضرورة رجعت اليه ولو بعد نصف الليل ـ كاشف الغطاء «قده».
(٣) اى بلوغ خبر الوفاة لو كان غائبا أو غائبة.