ما يصح تملكه. بشرط التعيين ، واختيار المرأة. وله أن يأخذ أزيد مما أعطاها.
ويشترط في الخالع : التكليف ، والاختيار ، والقصد. وفي المرأة ـ مع الدخول ـ الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء الحمل ، وإمكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية ، وحضور شاهدين عدلين ، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد. ويبطل لو انتفت الكراهية منها. ولا يملك الفدية ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ، وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع ، والا فلا. ولا توارث بينهما في العدة.
ولو بانت الفدية مستحقة ـ قيل ـ يبطل الخلع. ولو بدلت الأمة مع الاذن صح ، وبدونه تتبع به.
ولو كانت فدية المسلم خمرا فان اتبع بالطلاق كان رجعيا. ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل ، ولو خالع على خل فبان خمرا صح ، وله بقدره دخل.
ولو طلق بفدية كان بائنا وان تجرد عن لفظ الخلع ، ولو قالت «طلقني بكذا» كان الجواب على الفور ، فإن تأخر فلا فدية ، وكان رجعيا.
وشروط المبارأةكالخلع ، الا أن الكراهية منهما ، وصورتها «بارأتك بكذا فأنت طالق» وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة. ولا يحل له الزائد على ما أعطاها.
الفصل الخامس ـ في الظهار
وهو حرام ، وصورته أن يقول لزوجته «أنت علي كظهر أمي» أو إحدى المحرمات (١).
وشرطه : سماع شاهدي عدل ، وكمال المظاهر ، والاختيار ، والقصد ، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض. وفي المتمتع بها ، والأمة ، وغير المدخول بها ، ومع الشرط قولان (٢) ولا يقع في إضرار ولا يمين (٣).
ومع إرادة الوطي يجب الكفارة ، بمعنى تحريم الوطي حتى يكفر. فان طلق
__________________
(١) في وقوع الظهار بالتشبيه بسائر المحرمات اختلاف ، والمشهور على البطلان.
(٢) اما الدخول فهو شرط في صحة الظهار وترتب آثاره لتظافر الصحاح باعتباره. ويصح تعليقه على الشرط ـ وهو ما يحتمل وقوعه ـ كخروجها من الدار ، لا الصفة ـ وهو متحقق الوقوع ـ كخروج الشهر ، والفارق بين الأمرين ورود النص في الشرط دون الصفة كاشف الغطاء (قده).
(٣) في مقابل الإيلاء ، فإنه يمين لا ينعقد لغير الإضرار. وهذا من الفروق بينهما.