وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة ، ولو وطأ قبل التكفير عامدا [لزمته] كفارتان ، ويتكرر بكل وطي كفارة ، ولو وطأ قبل التكفير عامدا [لزمته] كفارتان ، ويتكرر بكل وطي كفارة ، ولو عجز أجزأه الاستغفار.
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.
ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.
الفصل السادس ـ في الإيلاء
(١) ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ، ولا لغير إضرار (٢) من كامل مختار قاصد ، وان كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا (٣).
ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ، مدخولا بها ، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر (٤).
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وكفر (٥) والا ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما. ويقع الطلاق رجعيا.
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبل [ها] (٦) ولو
__________________
(١) الإيلاء : هو الحلف بالله (جل شأنه) على ترك وطي زوجته المعينة مدة معينة ، أو مطلقا ، مجردا عن الشرط والصفة. فهو صنف خاص من اليمين اختص بأحكام خاصة من الشارع ، كوجوب الفئة ، والكفارة أو الطلاق. وإذا بطل إيلاء صح يمينا وجرت عليه أحكامه. والإيلاء من آلى على نفسه ، اى حلف ليمنع نفسه عن شيء مطلقا أو في مدة معينة.
(٢) بالزوجة فقط.
(٣) فيما لو بقي مقدار يمكن معه الدخول.
(٤) ومن هذا أنهم حكموا بحرمة ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر اختيارا ، الا برضاها ، وحرمة السفر أكثر من أربعة أشهر إلا برضاها أو أخذها معه ، الا ان يكون السفر ضروريا.
(٥) كفارة اليمين للوطي خلافا للحلف على الامتناع منه.
(٦) اى قبل المدة ، والعبارة في الأصل : قبله ، وهو من التسامح في تذكير الضمير ، أو لئلا يشتبه بقبل المرأة.