ادعى الإصابة (١) فالقول قوله مع يمينه.
وفئة القادر الوطي قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة. ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين (٢).
الفصل السابع ـ في اللعان
وسببه : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة (٣) وإنكار ولد يلحق به ظاهرا.
ويشترط في الملاعن والملاعنة : التكليف ، وسلامة المرأة من الصمم والخرس ، ودوام النكاح. وفي اشتراط الدخول قولان.
وصورته : أن يقول الرجل «اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة» أربع مرات. ثم يعظه الحاكم ، فان رجع حده ، والا قال «ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين» ثم تقول المرأة أربع مرات «اشهد بالله انه لمن الكاذبين» ، ثم يعظها الحاكم ، فان اعترفت رجمها والا قالت «ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين» فتحرم أبدا (٤).
ويجب : التلفظ بالشهادة ، وقيامهما عند التلفظ ، وبداءة الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع العذر ، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب.
ويستحب : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وحضور من يسمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب.
ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف ، ولم يزل التحريم ، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به.
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ، قيل تحد. ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل
__________________
(١) اى الدخول.
(٢) في إيلاء واحد ، إلا في إيلاء واحد لنسائه ، تخصيصا أو جمعا.
(٣) مع عفتها ، فلو رمى المشهورة بالزنا ـ ولو كان شهرتها بالزنا مرة واحدة ـ فعليه التعزير ، بلا لعان في الزوجة ، ولا حد في غيرها ـ كاشف الغطاء بتصرف.
(٤) وينتفي الولد.