كتاب العتق
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في الرق
يختص الرق بأهل الحرب ، أو بأهل الذمة ان أخلوا بالشرائط.
ويحكم على المقر بالرقية مختارا ، ولا يقبل قول مدعى الحرية إذا كان يباع في أسواق إلا ببينة (١).
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، ولا [يملك] الرجل بالمحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد هؤلاء عتق. وحكم الرضاع حكم النسب.
[الفصل] الثاني ـ في العتق
والصريح «أنت حر» ، وفي لفظ العتق اشكال ، ولا يقع بغيرهما ، ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة ، ولا يقع مشروطا ولا في يمين (٢) ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة
__________________
(١) هذا من باب تقديم الظاهر على الأصل ، ومقتضى الأصل : الحرية حتى يثبت خلافه كاشف الغطاء.
(٢) المراد بالعتق باليمين : ما هو المعروف عند العامة من الحلف بالعتاق والطلاق ، حيث يقول القائل «عبيده احراره ونساؤه طوالق ان فعل كذا» ، وهو باطل عندنا إجماعا ، وفي الخبر «انها من خطوات الشيطان» ـ كاشف الغطاء «قده».