كتاب الايمان
وفيه فصول :
[الفصل] الأول :
لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى ، ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة عليهمالسلام.
ويشترط في الحالف : التكليف ، والقصد ، والاختيار. ويصح من الكافر.
وانما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية.
ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين.
ولا يتعلق بفعل الغير ، ولا بالماضي ولا بالمستحيل.
ولو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين. ويجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة والتورية ان عرفها.
ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب.
وانما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمن ، لا بالغموس (١).
__________________
(١) في الحديث ـ كما في المجمع ـ «اليمين الغموس : هي التي عقوبتها دخول النار ، وهي ان يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما» فهو يمين على فعل الحرام ، ولا ينعقد اليمين على فعل الحرام ، فلا كفارة في حنثه ، بل يجب تركه والاستغفار منه. فعدم وجوب الكفارة فيه لوجوب حنثه لا لشدة الذنب فيها ـ كما في المجمع ـ وان كان الذنب فيه شديدا ففي الحديث ـ كما في المجمع ـ «اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع».