نفست ، ولو كان عيدا أفطر ولا قضاء ، وكذا لو عجز عن صومه.
والعهد : أن يقول «عاهدت الله» ، أو «علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا». وهو لازم وحكمه حكم اليمين.
ولا ينعقد النذر والعهد الا باللفظ.
ولو جعل دابته أو عبده أو جاريته هديا لبيت الله تعالى [أو أحد المشاهد] (١) بيع وصرف ثمنه في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له ، وفي معونة الحاج والزائرين.
الفصل [الثالث] ـ في الكفارات
وهي : مرتبة ، ومخيرة ، وما يجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع.
فالمرتبة : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ. ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فان عجز أطعم ستين مسكينا. وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو من نذر معين ، أو خالف عهدا أو نذرا ـ على قول (٢). وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.
وما يجتمع فيه الأمران : كفارة اليمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فان عجز صام ثلاثة أيام متتابعات. وكذا الإيلاء.
وكفارة الجمع : في قتل المؤمن عمدا ظلما : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا.
وقيل : من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار ، فان عجز فكفارة اليمين. وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها (٣) أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته : كفارة يمين.
__________________
(١) ليست في النسخة «ن».
(٢) والقول الآخر ان تكون كفارة النذر والعهد كفارة اليمين.
(٣) مع الإدماء ـ كما في الخبر ـ كاشف الغطاء «قده».