كتاب الصيد وتوابعه
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ فيما يؤكل صيده
وهو أمران : الكلب ، والسهم.
أما الكلب : فإذا قتل صيدا وهو الممتنع حل اكله بشروط ستة : ان يكون الكلب معلما يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ، وان لا يعتاد أكل ما يصيده ولا اعتبار بالنادر ، وان يكون المرسل مسلما أو في حكمه ، قاصدا لإرسال الكلب ، وأن يسمي عند إرساله ، وأن لا يغيب عن العين حيا (١).
فلو نسي التسمية ـ وكان يعتقد وجوبها ـ حل الأكل. ولو سمى غير المرسل لم يحل. وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر ان سمى ، أو من لم يسم ، أو لم يقصد.
وأما السهم : فيدخل فيه السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق ، فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل وكان مسلما أو بحكمه ، ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل ، ولو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل.
__________________
(١) أى : لا يغيب الصيد عن عين المرسل وللصيد حياة مستقرة ، فالواجب عليه أن يبادر الى ذبحه ، فلو مات قبل أن يبادر الى ذبحه ـ ولو لقصر الزمان ، أو لعدم وجود الإله ـ حرم. وقد غاب عن المصنف «قده» أن يضيف شرطا (سابعا) : أن يقتله بعقره لا بإتعابه أو صدمته ، وهو شرط متفق عليه.
و (ثامنا) : أن يكون قصده الى الصيد الحلال والا حرم وان قتل محللا ، بخلاف ما إذا قصد محللا معينا فقتل محللا غيره. وهذا ايضا متفق عليه.