أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف.
وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل. وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا ، ولا يشترط فيهما الإسلام ولا التسمية.
والدبا حرام ، ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام.
وذكاة الجنين ذكاة امه مع تمام الخلقة ، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة.
الفصل الثالث ـ في الأطعمة والأشربة
وفيه مباحث :
الأول : في حيوان البحر
ولا يؤكل منه الا سمك له فلس ويحرم الطافي والجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة ، والجري والسلحفاة والضفادع والسرطان.
ولا بأس بالكنعت ، والربيثا ، والطمر ، والطبراني ، والإبلامي ، والإربيان.
ويؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة ، لا ما تقذفه الحية الا أن يضطرب ولم ينسلخ.
والبيض تابع ، ومع الاشتباه يؤكل الخشن (١).
الثاني : البهائم
ويؤكل النعم الأهلية ، وبقر الوحش ، وكبش الجبل ، والحمر ، والغزلان ، واليحامير.
ويكره الخيل ، والبغال ، والحمير.
ويحرم الجلال من المباح ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة ، إلا مع الاستبراء ، وتطعم الناقة علفا طاهرا أربعين يوما ، والبقرة عشرين ، والشاة عشرة. ولو شرب لبن خنزيرة كره ، ولو اشتد لحمه كره هو ونسله.
ويحرم كل ذي ناب كالأسد والثعلب ، ويحرم الأرنب ، والضب ، واليربوع ، والحشرات ، والقمل ، والبق ، والبراغيث.
__________________
(١) في سائر النسخ : لا الأملس.