كذلك ، ومع البنتين فما زاد : الخمس.
ولهما معا (١) مع البنت : الخمسان تسمية وردا والباقي لها ، ومع البنتين فما زاد :
الثلث.
ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات (٢).
مسائل
(الأولى) إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين. أو أربع أخوات أو أخوين ، حجبوا الام عما زاد على (٣) السدس ، بشرط أن يكونوا مسلمين ، غير قاتلين ولا مماليك ، منفصلين غير حمل ، ويكونوا من الأبوين ، أو من الأب ويكون الأب موجودا ، فان فقد أحد هذه فلا حجب ، وإذا اجتمعت الشرائط فان لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي للأب ، وان كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف ، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا.
(الثانية) أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن الثلثان كذلك ، والأقرب يمنع الأبعد (٤) ويشاركون الأبوين كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا كانوا أو اناثا.
(الثالثة) يحبى الولد الذكر الأكبر : بثياب بدن الميت ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه (٥) ، إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي ، بشرط أن يخلف الميت غير ذلك ، وعليه ما على الميت من صلاة وصيام.
__________________
(١) لا توجد في سائر النسخ.
(٢) وهو من عدم القول بالعول الذي يقول به العامة ، أي دخول النقص على الجميع ، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في مخارج السهام.
(٣) في سائر النسخ : عن.
(٤) اى ان المتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب في جميع الطبقات ، بشرطين : أولا : تساوى الدرج. وثانيا : اتحاد القرابة ، فالعم من الأبوين لا يمنع الخال من الأب لاختلاف القرابة ، ولا يمنع ابن الخال من الأبوين الخال من الأب لاختلاف الدرجة. وهذا اتفاقي كاشف الغطاء (قده).
(٥) وأضاف بعضهم الى ما ذكر ـ كما في بعض الروايات ـ الكتب والرحل والراحلة والدرع والسلاح ، وقال : فله ما يختار من هذه الأنواع الواردة في الاخبار على ان يحتسبها من حصته ، ثم قال : ولعل هذا وجه ما يمكن الجمع به بين الاخبار المختلفة في المقام.