الا بعد (١).
ولو اجتمع الاخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت (٢). والجد وان علا يقاسم الاخوة.
وأولاد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد ، وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون بالسوية ان كانوا لام ، وان كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى.
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال
وانما يرثون مع فقد الأولين ، فللعم وحده المال ، وكذا العمان فما زاد ، كذا العمة والعمتان والعمات ، ولو اجتمعوا فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، ولو تفرقوا فللواحد من الام السدس ، وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن تقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه وحكمه حكمه.
وللخال المنفرد المال ، وكذا الخالان فما زاد ، وكذا الخالة والخالتان والخالات ، ولو اجتمعوا تساووا ، ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس وان كان واحدا ، والثلث ان كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية ، وسقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وان كان واحدا ذكرا أو أنثى ، والباقي للأعمام (٣) ، فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا ، وثلثه ان كان أكثر بالسوية ، والباقي لمن تقرب بالأبوين ، وسقط المتقرب بالأب ، وللأعمام الباقي ، فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه ان كان واحدا ، والا فالثلث ،
__________________
(١) مع اتحاد الصنف ايضا ، فالجد الأدنى يمنع الأعلى ولا يمنع ابن الأخ ، والأخ إنما يمنع ابن الأخ ولا يمنع الجد البعيد ، وان كان الأخ أقرب منه لاختلاف القرابة ـ كاشف الغطاء «قده».
(٢) هذا مع الاتحاد في جهة النسبة ، فالجدودة من طرف الأب أو الأبوين كالإخوة من طرفها ، واما مع الاختلاف ، فمع اجتماع الجدودة من طرف الأب مع الاخوة للام : للإخوة مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث ، والبقية للجدودة اتحدوا أو تعددوا. ومع اجتماع الأمي منهم مع الابى من الاخوة : لهم الثلث اتحدوا أو تعددوا ، والبقية للاخوة كذلك ـ السيد اليزدي (قده).
(٣) في سائر النسخ هنا اضافة : وان كان واحدا ذكرا أو أنثى.