كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب (١) في الفريضة.
ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب (٢).
ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج والزوجة والام مع الاخوة (٣).
وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد.
__________________
بالقياس إلى العشرة من الستة ، فيبقى اثنان ، فهما الوفق والوفق فيهما النصف. وهكذا في الأربعة والستة.
فالمثال الذي ضربه المصنف «قده» الأبوين وخمس بنات ـ ليس بين عددهم ـ خمس بنات ـ ونصيبهم ـ أربعة من ستة ـ وفق ، لأن الأبوين لكل واحد منهما السدس ، وقد قال المصنف «قده» : ان السدس يخرج من ستة ، فإذا أخذنا التقسيم من ستة وأعطينا لكل واحد من الأبوين السدس يبقى أربعة لخمس بنات ، فلا يقسم عليهن بالمطابقة ، وأيضا ليس بين الأربعة ـ النصيب ـ والخمسة ـ العدد : وفق لأنه إذا أخرج الأقل من الأكثر بقي واحد وهو ليس وفقا.
فهنا قال المصنف «قده» : «وقد تنكسر الفريضة ، فيضرب عدد من انكسر [عليه] في أصل الفريضة» وعدد المنكسر عليه هنا ـ وهن البنات ـ خمسة ، وأصل الفريضة ـ اى المخرج الأول ـ كان ستة ، فيضرب أحدهما في الآخر فيحصل ثلاثون «٥ في ٦ يساوى ٣٠» فيعطى سدسه (٥) للأب وسدسه (٥) للام ، ويبقى عشرون يقسم بينهن بالسوية لكل واحدة أربعة : «٥ زائد ٥ زائد ٢٠ يساوى ٣٠».
(١) انما كان وفق العدد ـ والعدد ستة ـ مع النصيب ـ وهو أربعة ـ ثلاثة ، لأن الأربعة إذا قيس بالستة زاد اثنان ، وهو النصف ، فإذا ضربنا نصف الأربعة فيها لم يحصل المخرج الموافق ، وإذا ضربنا نصف الأربعة في الستة كان كذلك ، وإذا ضربنا نصف الستة في الأربعة كان كذلك ، ولكنا إذا ضربنا نصف الستة فيها حصل المخرج الموافق للعدد والنصيب. هكذا : «٣ زائد ٣ زائد ١٢ يساوى ١٨».
(٢) وهذا لعدم القول بالعول الذي يقول به العامة أي دخول النقص على الجميع ، وبطلانه من ضروريات مذهبنا. وتصويره : كما إذا ماتت امرأة ولها زوج وأبوان وبنت ، فللزوج الربع وللأبوين الثلث وللبنت النصف ، فينقص. أو مات رجل وله زوجة وأبوان وبنتان ، فللأبوين الثلث وللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ، فينقص.
(٣) في بعض النسخ : الأخت ، وهو خطأ ، إذ لا خصوصية للأخت في حجب الام عن الرد عليها ، بل الحاجب هم الاخوة والأخوات مطلقا. والقول بالحجب لعدم القول بالتعصيب الذي يقول به العامة أي رد الزائد على عصبة الأب فقط ، وبطلانه من ضروريات مذهبنا. وتصويره : كما إذا مات رجل وله بنت وأبوان وزوجة واخوة ، فللبنت النصف وللأبوين الثلث وللزوجة الثمن ، فيزيد شيء يرد على الأب والبنت فقط ، ولا يرد على الام لوجود الاخوة ، ولا على الزوج لانه سبب لا نسب