ولو مات بعض الوارث (١) قبل القسمة وتغاير الوارث (٢) أو الاستحقاق (٣) فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى (٤) ، وان لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى (٥).
الفصل الخامس ـ في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
ولد الملاعنة : ترثه امه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم.
فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به ، ولو ترك اخوة من الأبوين مع اخوة من
__________________
(١) هكذا في الأصل. والمفروض : موته وانحصار الورثة في الباقي مع اتحاد رتبتهم جميعا : كست اخوة وأخوات ، مات أخ ثم أخت ثم أخ ثم أخت ، فورثهم أخ وأخت بلا مزاحم.
(٢) والمفروض هنا : موت الوارث وله وارث مثله يخلفه : كأخوين وارثين مات أحدهما فخلفه ابنه.
(٣) كإخوة وراث مات أحدهم فانتقلت حصته وارثه إلى أخويه.
(٤) الفريضة الأولى : أي القسمة الأولى قبل موت بعض الوراث أو تغيره استحقاقه. والفريضة الثانية : هي القسمة في تركة الميت الثاني. والوفق يكون فيما : لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من الأبوين السدس ، وللابن الباقي. فينقسم مال الميت إلى ستة أقسام : قسم للأب وقسم للام وأربعة أقسام للأب ، فان مات الابن قبل القسمة ، وكان له ابنان وبنتان ، فيجب ان يقسم مال الميت الثاني ـ أي الابن ـ إلى ستة أقسام : لكل من البنتين قسم واحد ولكل من الابنين قسمان ، فصار كل من الفريضتين ستة ، ولو أردنا تقسيم حصة الميت الثاني ـ التي هي أربعة ـ على ورثته ـ الذين هم على ست حصص ـ لزم الكسر ، فههنا يكون الوفق بين الأربعة والستة في اثنين وهو النصف ، فيضرب الوفق ـ اى النصف وهو هنا الثلاثة نصف الستة في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى أي الستة فيحصل ثمانية عشر ، هكذا : «٣ في ٦ يساوى ١٨» وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر : فالسدسان ستة للأبوين ، والباقي اثنا عشر للذكر مثل حظ الأنثيين. لكل ذكر أربعة ، ولكل أنثى اثنان.
(٥) كما لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من الأبوين السدس ، وللابن الباقي ، فيقسم المال إلى ستة أقسام : قسم للأب وقسم للام وأربعة أقسام للابن ، فمات الابن قبل القسمة ، وكان له ابنان وبنت واحدة ، فتكون سهامهم خمسة وارثهم أربعة وليس بين الأربعة والخمسة وفق ـ لانه لا يزيد أحدهما على الآخر عند المقايسة أكثر من واحد ـ فهنا تضرب الفريضة الثانية أي القسمة الثانية ـ أي الخمسة ـ في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى ـ أي الستة ـ فيحصل ثلاثون ، هكذا : «٥ في ٦ يساوى ٣٠» وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر : فالسدسان عشرة للأبوين ، والعشرون للذكر مثل حظ الأنثيين : اى لكل ذكر ثمانية وللأنثى أربعة ، هكذا : «٥ زائد ٥ زائد ٨ زائد ٤ يساوى ٣٠».