تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين

تحمیل

شارك

ولو مات بعض الوارث (١) قبل القسمة وتغاير الوارث (٢) أو الاستحقاق (٣) فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الاولى (٤) ، وان لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى (٥).

الفصل الخامس ـ في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

ولد الملاعنة : ترثه امه ومن يتقرب بها وولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم.

فلا توارث بينه وبين الأب ومن يتقرب به ، ولو ترك اخوة من الأبوين مع اخوة من

__________________

(١) هكذا في الأصل. والمفروض : موته وانحصار الورثة في الباقي مع اتحاد رتبتهم جميعا : كست اخوة وأخوات ، مات أخ ثم أخت ثم أخ ثم أخت ، فورثهم أخ وأخت بلا مزاحم.

(٢) والمفروض هنا : موت الوارث وله وارث مثله يخلفه : كأخوين وارثين مات أحدهما فخلفه ابنه.

(٣) كإخوة وراث مات أحدهم فانتقلت حصته وارثه إلى أخويه.

(٤) الفريضة الأولى : أي القسمة الأولى قبل موت بعض الوراث أو تغيره استحقاقه. والفريضة الثانية : هي القسمة في تركة الميت الثاني. والوفق يكون فيما : لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من الأبوين السدس ، وللابن الباقي. فينقسم مال الميت إلى ستة أقسام : قسم للأب وقسم للام وأربعة أقسام للأب ، فان مات الابن قبل القسمة ، وكان له ابنان وبنتان ، فيجب ان يقسم مال الميت الثاني ـ أي الابن ـ إلى ستة أقسام : لكل من البنتين قسم واحد ولكل من الابنين قسمان ، فصار كل من الفريضتين ستة ، ولو أردنا تقسيم حصة الميت الثاني ـ التي هي أربعة ـ على ورثته ـ الذين هم على ست حصص ـ لزم الكسر ، فههنا يكون الوفق بين الأربعة والستة في اثنين وهو النصف ، فيضرب الوفق ـ اى النصف وهو هنا الثلاثة نصف الستة في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى أي الستة فيحصل ثمانية عشر ، هكذا : «٣ في ٦ يساوى ١٨» وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر : فالسدسان ستة للأبوين ، والباقي اثنا عشر للذكر مثل حظ الأنثيين. لكل ذكر أربعة ، ولكل أنثى اثنان.

(٥) كما لو كان للميت أبوان وابن ، فالفريضة الأولى ستة ، لأن لكل من الأبوين السدس ، وللابن الباقي ، فيقسم المال إلى ستة أقسام : قسم للأب وقسم للام وأربعة أقسام للابن ، فمات الابن قبل القسمة ، وكان له ابنان وبنت واحدة ، فتكون سهامهم خمسة وارثهم أربعة وليس بين الأربعة والخمسة وفق ـ لانه لا يزيد أحدهما على الآخر عند المقايسة أكثر من واحد ـ فهنا تضرب الفريضة الثانية أي القسمة الثانية ـ أي الخمسة ـ في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى ـ أي الستة ـ فيحصل ثلاثون ، هكذا : «٥ في ٦ يساوى ٣٠» وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر : فالسدسان عشرة للأبوين ، والعشرون للذكر مثل حظ الأنثيين : اى لكل ذكر ثمانية وللأنثى أربعة ، هكذا : «٥ زائد ٥ زائد ٨ زائد ٤ يساوى ٣٠».