الام تساووا في ميراثه.
وولد الزنا : لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثهم ، وانما يرثه ولده وزوجه أو زوجته ، وهو يرثهم ، ومع عدمهم الامام.
والحمل : ان سقط حيا ورث ، والا فلا ، ويوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ، ويعطي أصحاب الفرض أقل النصيبين ، ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب.
والمفقود : يقسم أمواله بعد مضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا.
الفصل السادس ـ في ميراث الخنثى
وهو من له فرجان ، فأيهما سبق بالبول منه حكم له ، ولو تساويا حكم للمتأخر في الانقطاع ، فان تساويا اعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة.
ولو خلف ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين ثم ذكرا وأنثى ، وضربت احدى الفريضتين في الأخرى ، ثم المجتمع (١) في حالتيه (٢) فيكون اثنى عشر ، للخنثى خمسة (٣) وللذكر سبعة. ولو كان معه أنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة (٤) ولو اجتمعا معه فالفريضة من
__________________
(١) اى المجتمع من ضرب احدى الفريضتين في الأخرى : أي الستة المجتمعة من ضرب فريضة الذكرين : اى الاثنين ، في فريضة الذكر والأنثى : أي الثلاثة.
(٢) أي حالتي فرضه ذكرا أو فرضه أنثى : اى الحالتين : اى الاثنين. يعنى يضرب مجموع الستة في اثنين ، فيكون اثنى عشر. وفي سائر النسخ هنا اضافة : في مخرج النصف ، وهي زائدة ، لأنها ان كانت كان عبارة : في حالتيه زائدة ، لأن الستة ليس هو العدد المجتمع من حالتي الخنثى بل هو اثنان ، فتارة واحد من اثنين واخرى واحد من ثلاثة ، وإذا كان المراد به الاثنين كانت عبارة : في مخرج النصف ، زائدة لا محالة. والعجب ان خفي هذا على الكثير!.
(٣) وهي مجموع نصف حظ الذكر مع الذكر : ثلاثة من ستة ، ونصف حظ الأنثى مع الذكر : اثنين من أربعة.
(٤) لأن الخنثى تفرض أنثى فتكون الفريضة من اثنين ، واخرى تفرض ذكرا فتكون الفريضة من ثلاثة : اثنان للخنثى وواحدة للأنثى ، فيضرب الثلاثة في الاثنين : «٣ في ٢ يساوى ٦» ثم تضرب الستة في الاثنين ايضا ـ كما سبق ـ «٦ في ٢ يساوى ١٢» ، فعلى كون الخنثى ذكرا لها ثمانية ، فنصف حظ الذكر والأنثى يكون سبعة.